responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14
وشرائها (1) وقد ورد في جملة من الاحاديث (2) إطلاق لفظ الشراء على غير نقل الاعيان. وقد ظهر لك مما أسلفناه الفارق بين البيع، والهبة المعوضة، بداهة أن البيع - على ما عرفته آنفا - عبارة عن تبديل عين بشئ آخر، بخلاف الهبة المعوضة، فان حقيقتها، وقوامها بالمجانية المحضة، وإنما اعتبر فيها العوض بالاشتراط. والشاهد على ذلك أنها لا تبطل بامتناع الموهوب له عن العوض، بل إنما يثبت له خيار تخلف الشرط، وسيأتي لك توضيح ذلك عند التعرض لتعريف البيع، ودفع النقوض عنه. (1) المروية في الكافي ج 1 باب 140 اشتراء أرض الخراج من السلطان ص 410. وباب 131 قبالة أرض أهل الذمة، وجزية رؤوسهم، ومن يتقبل الارض من السلطان ص 406. وباب 133 الرجل يستأجر الارض ص 407. والتهذيب ج 2 باب أحكام الارضين ص 158 والوسائل ج 2، باب 71 وباب 72 من أبواب الجهاد، وباب 133 ص 47. (2) المروية عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن رجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن. حسنة بابراهيم بن هاشم الكافي ج 2 ص 16. والوافي ج 12 ص 58. والوسائل ج 3 باب 39 ص 11. وعن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله ع: الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. مجهولة بهيثم بن أبي مسروق النهدي والحكم بن مسكين التهذيب ج 2 ص 235 والوافي ج 12 ص 58. والوسائل ج 3 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ص 11. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما ليلتي ويومي لك يوما، أو شهرا، أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها، واشترى ذلك منها لا بأس. صحيحة. الوافي ج 12 ص 118، والوسائل ج 3 باب 6 من أبواب القسم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست