responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119
هذه الادلة يقتضي كون كل من العوضين ملكا لكل من المتعاطيين آنا ما قبل التلف، وحينئذ فيكون التلف موجبا لتعين المسمى من الجانبين. سواء في ذلك كون التلف من جانب واحد وكونه من جانبين. والسر في الالتزام بالملكية التقديرية: أنه يدور الامر بين تخصيص دليل اليد بالاجماع المزبور والقول بعدم الضمان بالمثل أو القيمة في مورد التعاطي، وبين التخصص: أي الالتزام بحصول الملكية - في ذلك - من أول الامر حفظا لعموم دليل اليد عن التخصيص. وقد حقق في محله أنه كلما دار الامر بين التخصيص والتخصص فيقدم الثاني. وعليه فمقتضى القاعدة أن نحكم بحصول الملكية - في مورد المعاطاة من أول الامر. ولكن الاصل المذكور يقتضي عدم تحقق الملكية إلا آنا ما قبل التلف وعليه فشأن المقام شأن تلف المبيع قبل قبضه في يد البايع. ثم إن غرض المصنف من تقديم التخصص على التخصيص ليس هو إثبات الضمان بالمسمى من ناحية الدليل الدال على ضمان اليد، بل غرضه من ذلك إنما هو حفظ الدليل المزبور عن التخصيص، وإبقائه على عمومه. وأما الضمان بالمسمى فانما يثبت بحصول الملكية في مورد المعاطاة. وإذن فلا يتوجه على المصنف ما ذكره السيد وهذا نصه: (أن الحكم بالضمان بعوض المسمى ليس عملا بعموم على اليد، لان مقتضاه وجوب المثل أو القيمة، لا المسمى، فمع فرض الاجماع على الملكية لابد من الالتزام بتخصيص قاعدة اليد إذا لم نحكم بالملكية من أول الامر). وأجاب المصنف عن الناحية الاخيرة بما هذا لفظه: (وأما ما ذ كره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر - على القول بالاباحة - أن لكل منهما المطالبة مادام باقيا، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب منه). ثم قال: (نعم لولا قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله). وغرضه من هذه العبارة الاخيرة: أنه لو لا الاجماع على الملكية قبل تلف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست