responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102
العموم في الوجه الاول باعتبار الكمية والكيفية وفي الوجه الثاني باعتبار الكمية فقط ويرد عليه: أن الالتزام بهذا الوجه يقتضي أيضا أن تكون الرواية في مقام التشريع وعليه فيجوز التمسك بعموم النبوي في أي مورد شككنا في جواز نوع خاص من السلطنة - كالشك في جواز أكل لحم الارنب ونحوه وهذا خلاف الظاهر من الرواية حسب المتفاهم العرفي ولاجل ذلك لم يتمسك به أحد في أمثال ذلك. ومن هنا ذكروا: أن دليل السلطنة لم يرد في مقام التشريع بل إنما ورد لاثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة. 3 - ما هو التحقيق من أن دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة، وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات، وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، وعليه فشأن دليل السلطنة شأن الاوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف. وعلى الجملة: إن دليل السلطنة لا يدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات بحيث لو منع الشارع عن التصرف فيها من ناحية خاصة كان ذلك مخصصا لعموم الحديث. وقد تجلى لك من ذلك أنه لو شك في جواز تصرف خاص - كالبيع المعاطاتي أو جواز الاعراض عن مال معين - فانه لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة. ومما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية: 4 - (قوله تعالى): (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء الآية: 28. فان الآية الشريفة قد دلت على انحصار جواز التصرف في أموال الناس بما يكون تجارة عن تراض عرفا. والبيع المعاطاتي كذلك وبيان ذلك بوجهين:

[1] أن المراد من الاكل في الآية الكريمة ليس هو الازدراد - على ما هو معناه الحقيقي بل إنما هو كناية عن التملك - وإن لم يكن ذلك المال من
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست