responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101
كما وكيفا. وعليه فإذا شككنا في جواز تصرف خارجي أو اعتباري من حيث الوضع والتكليف تمسكنا بالحديث المزبور لاثبات مشروعية ذلك. ولكن يرد عليه: أولا: أن الالتزام بهذا الوجه يقتضي أن يكون النبوي في مقام التشريع: بأن يدل على جواز كل تصرف لم تثبت مشروعيته من ناحية الشارع. وعلى هذا فإذا شككنا في جواز تصرف تكويني - كالاكل والشرب - أو اعتباري - كالبيع المعاطاتي ونحوه - تمسكنا بالنبوي لاثبات مشرعية ذلك التصرف، ومن البديهي أنه لم يقل به متفقه فضلا عن الفقيه. ثانيا: أن هذا الوجه يقتضي الالتزام بمشروعية غير واحد من المحرمات الاليهية - كأكل جملة من الاطعمة المحرمة وشرب جملة من الاشربة المحرمة ولبس جملة من الالبسة المحرمة التي هي مملوكة للمتصرف - فان النسبة بين دليل السلطنة وبين أدلة بعض المحرمات هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان فيرجع إلى أصالة الاباحة، مع أن هذا ضروري البطلان. والمتحصل من ذلك أن الوجه المزبور لا يمكن الالتزام به 2 - ما ذكره المصنف وحاصله: أن عموم الحديث إنما هو باعتبار أنواع السلطنة - كالبيع والاجارة والهبة والصلح وغيرها - وإذا شككنا في مشروعية نوع منها - كالمزارعة والمضاربة والمساقات مثلا - تمسكنا بعموم الحديث ونحكم بثبوت السلطنة هنا أيضا. وأما إذا علمنا بمقدار السلطنة وكميتها بأن قطعنا بأن سلطنة خاصة نافذة في حق شخص كبيع ماله من غيره ولكن شككنا في كيفية هذه السلطنة وأن هذا البيع هل يوجد بالتعاطي أم لابد فيه من القول الدال عليه فانه حينئذ لا يجوز لنا أن نتمسك بدليل السلطنة لاثبات مشروعية المعاطات في الشريعة المقدسة. وقد اتضح لك من توضيح كلام المصنف الفارق بين هذا الوجه وبين سابقه حيث ان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست