responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
وهم وازالة: وقد استدل على حرمة بيع الدم مطلقا بمرفوعة أبي يحيى الواسطي، فان فيها: نهى علي (عليه السلام) عن بيع سبعة منها الدم [1]، فتدل على ذلك وضعا وتكليفا، بعد ملاحظة انجبارها بالشهرة، بل بعدم الخلاف بين الاصحاب. وفيه اولا: انها ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى، والوجه في ذلك هو ما تقدم [2]، ولا انها منجبرة بعدم الخلاف، وان ذكره المامقاني (رحمه الله)، فانه على تقدير عدم كونه حجة فضمها لغير الحجة لا يفيد اعتبارها، فلا يجوز الاستدلال بها على حرمة بيع الامور المذكورة فيها، نعم إذا قلنا بشمول ادلة التسامح في السنن للمكروهات لا بأس من الالتزام بكراهة بيعها.

[1] الواسطي رفعه قال: مر امير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد، وآذان الفواد والطحال، والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا امير المؤمنين ما الكبد والطحال الا سواء، فقال له: كذبت يا لكع، ايتوني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما، فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء، شقوا الطحال من وسطه، وشقوا الكبد من وسطه، ثم امر (عليه السلام) فمر سافي الماء جميعا، فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منه، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله، حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم (الكافي 6: 253، التهذيب 9: 74، الخصال : 341، عنهم الوسائل 24: 172)، مرفوعة. أقول: النخاع - مثلثة - الخيط الابيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ، ويتشعب منه شعب في الجسم كما في القاموس، والخصي كمدي جمع خصية، كمدية الغدد، كغرف جمع غدة، كغرفة لحم اسود يستصحب الشحم، اللكع - بضم اللام وفتح الكاف - اللئيم والاحمق، والتور اناء يشرب فيه، ومرس الشئ في الماء انقاعه وتليينه باليد.
[2] مر في البحث عن كتاب تحف العقول.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست