responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
وفي أخبارهم ايضا شهادة على ذلك [1]. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للاجماع والاخبار السابقة - اي الروايات العامة - وبين الدم الطاهر، فقد قوي جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ ونحوه، لكونه من الاعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محللة. وفيه: انه بعد اشتراكهما في حرمة الاكل وجواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا وجه للتفكيك بينهما. وأما النجاسة فقد عرفت مرارا انه لا موضوعية لها، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر والنجس. وأما الاخبار السابقة فمضافا الى ضعف سندها انها شاملة لهما، فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا والا فلا، على ان المستفاد من رواية تحف العقول هو تحريم مطلق منافع النجس، وحينئذ فان وقفنا على ظاهرها فلازمه الافتاء بما لم يفت به احد، وان اقتصرنا على خصوص تحريم البيع فلا دليل عليه. وأما الاجماع فهو لا يختص بالمقام، وانما هو الذي ادعى قيامه على حرمة مطلق بيع النجس، ومدركه هي الوجوه المذكورة لحرمة بيعه من الروايات العامة وغيرها، والا فليس هنا اجماع تعبدي ليكشف عن رأي المعصوم. اذن فلا دليل على حرمة بيع الدم، سواء كان نجسا ام طاهرا، لا وضعا ولا تكليفا.

[1] عن عون بن أبي جحيفة قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الدم (سنن البيهقي 6: 6، صحيح البخاري باب موكل الربا 3: 78).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست