responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 789
القطعية، على أنه لا دليل على هذه القاعدة الا رواية منصور [1]، وقد تقدم الاشكال فيها. وأما الوجه الثاني فيرده ان التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللقطة لمن يدعيها، بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه، واما الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة وان لم تقارن بالتوصيف فلادليل عليه، وحينئذ فلا يترتب الاثر على توصيف المدعي الا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه. وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي معاملة الكاذب لا ان تترتب على دعواه آثار الواقع. وأما الوجه الاخير الاخير، فهو الموافق للتحقيق، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير، فلا تبرأ ذمته الا بايصاله الى مالكه الواقعي أو الشرعي، وقد عرفت ذلك كله آنفا. 3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته: الجهة الثالثة: في مقدار الفحص عن المالك وبيان كيفيته: أما مقدار الفحص، فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك، ام يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم امكان الوصول إليه، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة [2]. أما الوجه الاول فهو وان كان غير بعيد في نفسه لكفاية الاتيان بصرف الوجود من الطبيعة في امتثال الامر، ولكنه بعيد عن المتفاهم العرفي

[1] قد تقدمت الرواية والجواب عن الاستدلال بها في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله.
[2] كما في السرائر 2: 203، المنتهى 2: 1027، المناهل: 305.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست