responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 744
معاملة الهدايا ويسمون ثمن القرآن هدية، وعليه فيحمل النهي الوارد عن بيعه على الكراهة، لارشاده الى ما ذكرناه. ويدلنا على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية روح بن عبد الرحيم: اشترى أحب الى من أن أبيعه، وقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: اشتريه أحب الى من أن أبيعه، وقد ذكرناهما في الهامش. فان كون الشراء احب عند الامام (عليه السلام) من البيع يدل على كراهة البيع، وكونه منافيا لعظمة القرآن، ولو كان النهي تكليفيا لم يفرق فيه بين البيع والشراء. ولو سلمنا دلالة الروايات المانعة على الحرمة، ولكنها ظاهرة في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، أعني فساد البيع وعدم نفوذه، لعدم الملازمة بينهما وقد تقدم ذلك مرارا. ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان الطائفة المانعة كلها ضعيفة السند، وغير منجبرة بشئ فلا يجوز الاستناد إليها. لا يقال: ان ما دل على جواز بيع الورق ايضا معارض بما دل على عدم جواز بيعه، كرواية سماعة المتقدمة في الحاشية المصرحة بحرمة بيع الورق الذي فيه القرآن، فانه يرد عليه مضافا الى ضعف السند في رواية سماعة انها صريحة في المنع عن بيع الورق الذي فيه القرآن، لا الورق المجرد، فلا معارضة بينهما. ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته للروايات المتقدمة، فانه لااشعار فيها بأن القرآن لا يملك، وانه لا يقبل النقل والانتقال مطلقا، وعليه فمقتضى القاعدة انه كسائر الاموال يجري عليه حكمها من انحاء النقل والانتقال، حتى الهبة المعوضة، لوقوع العوض في مقابل الهبة دون المصحف الا البيع فقط.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست