responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 718
ليس من قبيل أخذ الاجرة على الواجب، فان ما اخذت عليه الاجرة ليس بواجب وما هو واجب لم تؤخذ عليه الاجرة. وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا انحصر الواجب الكفائي في شخص أو الواجب التخييري في نوع، فانهما وان تعينا في ذلك النوع أو على ذلك الشخص حينئذ، ولكن الواجب على المكلف هو طبيعي الدفن مثلا في الكفائي وطبيعي العتق مثلا في التخييري، بحيث له أن يدفن الميت في أي مكان يريد، وله أن يعتق أي فرد من افراد الرقاب، فإذا وقعت الاجارة أو الجعالة على تعيين فرد خاص منهما صح ذلك ولم يكن أخذ الاجرة عليه من قبيل أخذ الاجرة على الواجب. ثم انه لا فارق فيما ذكرناه بين كونهما تعبديين وكونهما توصليين. وقد اتضح من ذلك كله انه لا جدوى لتطويل الكلام في تحقيق الواجبين التخييري والكفائي، كما فعله بعض مشائخنا المحققين وغيره. وقد يقال: ان الخصوصيات الفردية وان لم تكن واجبة بالاصالة على الفرض الا انها واجبة بوجوب تبعي مقدمي، فيكون أخذ الاجرة عليها من قبيل أخذ الاجرة على الواجب. وفيه: انا قد حققنا في علم الاصول ان وجوب المقدمة انما هو وجوب عقلي فلا يقاس بالوجوب الشرعي، ويضاف الى ذلك ان مقدمية الفرد للكلي ليست من المقدمية المصطلحة كما هو واضح. وأما الواجب العيني، فان كان مصب الاجارة أو الجعالة فيه الخصوصية الفردية صح ذلك بلا شبهة، وقد تقدم نظيره في الواجبين التخييري والكفائي، وان كان مصبهما مصب الوجوب فقد علمت اختلاف فقهائنا وفقهاء العامة في حكم أخذ الاجرة على الواجب،

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست