أقول: بعد ما عرفت جواز الانتفاع بالابوال مطلقا وجواز بيعها كذلك فلا وجه لهذا الاستثناء. قوله: ان قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة. أقول: قد ظهر مما تقدم ان جواز الشرب أو حرمته ليسا مناطين في جواز بيعها وحرمته، لعدم كون الشرب من المنافع الظاهرة ليدور الحكم عليه وجودا وعدما، اذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار: قد وقع الخلاف بين أعاظم الاصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه، وذهب جمع كثير الى الجواز [1] وجماعة اخرى الى الحرمة [2]، وهو الحق، لمفهوم موثقة عمار [3]، فانه يدل على حرمة شربها لغير التداوي. [1] من القدماء: ابن الجنيد - على ما في الدروس 3: 1 [7]، والسيد المرتضى في الانتصار: 201، ومن المتأخرين: ابن ادريس في السرائر 3: 125، والمحقق في النافع: 254 حيث قال: والتحليل أشبه، والفاضل الابي في كشف الرموز 1: 436، والمحقق السبزواري في كفاية الاحكام: 252. [2] كالمحقق في الشرايع 3: 227، والعلامة في المختلف: 686، والشهيد في الدروس 3: 17. [3] عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال: ان كان محتاجا إليه يتداوي به يشربه، وكذلك أبوال الابل والغنم (التهذيب 1: 284، عنه الوسائل 25: 113)، موثقة.