responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 705
5 - ما نسب الى السيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت [1]. وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف، من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الاجرة على تقدير الوجوب عليه، فهو مخالف في الموضوع لا في الحكم. 6 - التفصيل بين ما كان الغرض الاهم منه الاخرة فلا يجوز، وبين ما كان الغرض الاهم منه الدنيا فيجوز، وقد ذهب إليه مفتاح الكرامة [2]. 7 - ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح، من التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي، فمنع في الاول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني، فجوز في الاول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام، فجوز في الاول ومنع في الثاني مطلقا، سواء كان الواجب ذاتيا ام غيريا. 8 - ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي فلا يجوز، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي. 9 - ما هو المختار عندنا، من جواز أخذ الاجرة على الواجب مطلقا. وقد وقع الخلاف ايضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة [3].

[1] لم نقف عليه فيما بايدينا من كتب السيد ورسائله، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس 3: 172.
[2] مفتاح الكرامة 4: 93.
[3] في فقه المذاهب عن الحنفية: لا يصح الاستئجار على كل طاعة يختص بها المسلم، ولكن المتأخرين منهم جوزوا أخذ الاجرة على الاذان وتعليم القرآن والامامة والوعظ، وعن المالكية: لا يصح الاستئجار على طاعة مطلوبة من الاجير طلب عين إذا لم تقبل النيابة، كالصلاة والا فيصح، وأما الاعمال المطلوبة كفاية فتجوز الاجارة عليها بلا خلاف، والتزموا بجواز أخذ الاجرة على الامامة مع الاذان، وعن الشافعية لا تصح الاجارة على الطاعات، وقد استثني منها الاجارة على بعض الامور المستحبة، كالامامة والتدريس والاذان وتعليم القرآن والفقه والحديث، وعن الحنابلة: لا تصح الاجارة على فعل قربي كالصلاة والاذان وغيرهما، نعم يصح أخذ الجعل عليها بعنوان الجعالة (فقه المذاهب 3: 16
[9] 188).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست