responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 692
على خلافه، كما صرح به في المسالك [1]، فان مرجع ذلك الى العجز العقلي ولم يعتبره احد في الاكراه جزما. نعم قد تترتب على المعصية التي اكره عليها مصلحة هي اهم منها، ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي، ومثاله ما إذا اكره الجائر احدا على معصية، وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصى الله فيه، الا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في امر يترتب عليه حفظ الاسلام أو النفس المحترمة أو ما أشبه ذلك. 4 - ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة: قوله: الرابع: ان قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة. أقول: إذا اجبر الجائر احدا على الولاية من قبله أو على عمل محرم، وكان المجبور متمكنا من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي، وان بلغ ما بلغ، جاز له ذلك، فان ادلة نفي الاكراه انما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه، وليست ناظرة الى بيان حكم المورد. وعليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع الى القواعد الاخر، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه، فيحرم الاقدام عليه، وقد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله، لان الناس مسلطون على اموالهم، ومن هنا يعلم ان تقييد الضرر المالي بعدم اضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة. وبعبارة اخرى ان ادلة الاكراه لا تشمل المقام، وعليه فان كان المورد

[1] المسالك 3: 139.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست