responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 685
أما إذا توجه الضرر الى الغير ابتداءا فان الزام الشارع بتحمل الضرر لدفعه عن الغير حرجي قطعا، فيرتفع بادلة نفي الحرج. وفيه: انه ظهر جوابه مما ذكرناه من المناقشة في الصغرى، ووجه الظهور هو عدم الفارق بين توجه الضرر الى الغير ابتداءا وعدمه. الناحية الرابعة: أن يتوجه الضرر ابتداءا الى الغير والى المكره على تقدير مخالفته حكم الظالم، كما إذا اكرهه على أن يلجئ شخصا آخر الى فعل محرم كالزناء، والا اجبره على ارتكابه بنفسه، وحينئذ فلا موضع لادلة نفي الاكراه والاضطرار والحرج والضرر، بداهة ان الاضرار باحد الطرفين مما لا بد منه جزما، فدفعه عن احدهما بالاضرار بالاخر ترجيح بلا مرجح، واذن فتقع المزاحمة ويرجع الى قواعد باب التزاحم. الناحية الخامسة: أن يتوجه الضرر الى احد شخصين ابتداءا والى المكره على فرض مخالفته الظالم، ولكن فيما إذا كان الضرر المتوعد به اعظم مما يترتب على غيره، كما إذا اكرهه على أن يأخذ له الف دينار اما من زيد واما من عمرو، والا اجبره على اراقة دم محترم مثلا، وفي هذه الصورة يجب على المكره أن يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار باحد الشخصين، فان حفظ النفس المحترمة واجب على كل احد، ويدور الامر بين الاضرار باحد الشخصين، ويرجع في ذلك الى قواعد باب التزاحم. 2 - جواز قبول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن الغير: قوله: الثاني: ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر. أقول: الكراهة في اللغة هي ضد الحب، والاكراه هو حمل الرجل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست