responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 67
عنوان المعاوضة عليه، وأما ما عن المصباح من انه مبادلة مال بمال [1] فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله. وثانيا: إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلم ان أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الازمنة والامكنة، كيف وان الانتفاع بها باستخراج الادوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء ممكن جدا، فتكون مالا باعتبار تلك المنافع الظاهرة، ومثلها أكثر المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الازمنة والامكنة، كالماء والحطب ونحوهما. ومن هنا يعلم ان الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط ماليتها، أللهم الا أن يقال ان الشارع قد الغي ماليتها بتحريم جميع منافعها، ولكنه اول الكلام. وثالثا: إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع مالا بنظر المبايعين إذا كان عقلائيا، ولا يجب كونه مالا في نظر العقلاء أجمع. ورابعا: لو سلمنا عدم كون الابوال المذكورة مالا حتى في نظر المتبايعين، فان غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية، ولا دليل على بطلانها بعد شمول أدلة صحة البيع لها، والفاسد شرعا انما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية، والدليل على الفساد فيها ان السفيه محجور شرعا عن المعاملات. هذا كله مضافا الى صحة المعاملة عليها بمقتضي آية التجارة، وان لم يصدق عليها البيع.

[1] المصباح المنير: 69.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست