responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 659
من الروايات التي تقدم بعضها، بل هو صريح جملة اخرى منها، وعليه فمورد الحرمة يختص بالثاني، على أنه قد تقدم في البحث عن حكم الاعانة على الاثم انه لا دليل على حرمتها على وجه الاطلاق ما لم يكن في البين تسبيب، وقلنا في المبحث المذكور ان الاعانة على الظلم حرام للادلة الخاصة، فلا ربط لها بمطلق الاعانة على الاثم. المسألة (23) حرمة النجش قوله: الثالثة والعشرون: النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام. أقول: الظاهر انه لا خلاف بين الشيعة والسنة [1] في حرمة النجش في الجملة، وقد فسروه بوجهين، كما يظهر من اهل اللغة [2]:

[1] في فقه المذاهب: من البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها بيع النجش، وهو حرام، نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (فقه المذاهب 2: 273). وفي شرح فتح القدير: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن النجش (شرح فتح القدير 5: 239). وفي سنن البيهقي في جملة من الاحاديث: نهى عن النجش و التناجش (سنن البيهقي 5: 343 و 344).
[2] في تاج العروس: النجش ان تواطئ رجلا إذا اراد بيعا ان تمدحه، أو هو أن يريد الانسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر اليك ناظر فيقع فيها، وقال أبو عبيد: النجش في البيع أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، وقال ابن شميل: النجش ان تمدح سلعة غيرك ليبيعا، أو تذمها لئلا تنفق عنه، وقال الجوهري: النجش ان تزايد في المبيع ليقع غيرك وليس من حاجتك، وقال ابراهيم الحربي: النجش ان تزيد في ثمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك غيرك فيغتر لك، والاصل فيه اثارة الصيد من مكان الى مكان أو البحث عن الشئ.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست