responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 643
على سبيل الجزم عن الحوادث الاتية، فمورد الرواية اجنبي عن محل الكلام. وثانيا: لا دلالة في الرواية على انحصار المخبر عن الامور المغيبة بالكاهن والساحر والكذاب، بل الظاهر منها ان الاخبار المحرم منحصر باخبار هذه الطوائف الثلاث، فالامام (عليه السلام) بين ضابطة حرمة الاخبار عن الغائبات. ونظيره ما إذا سئل احد عن حرمة شرب العصير التمري فأجاب بأن الحرام من المشروبات انما هو الخمر والنبيذ والعصير العنبي إذا غلى، فان هذا الجواب لا يدل على حصر جميع المشروبات بالمحرم وانما يدل على حصر المشروبات المحرمة بالامور المذكورة. واذن فلا دلالة في الرواية على حرمة مطلق الاخبار عن الامور المستقبلة ولو من غير الكاهن والساحر والكذاب. وثالثا: ان غاية ما تدل عليه الرواية ان تصديق المخبر في اخباره حرام لانه غير حجة، واما حرمة اخبار المخبر فلا تدل الرواية على حرمته، كما هو الحال في اخبار الفاسق وغيره فيما لا يكون قوله حجة. 2 - قوله (عليه السلام) في حديث المناهي المتقدم في الهامش: انه نهى عن اتيان العراف وقال: من اتاه وصدقه فقد برئ مما انزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) [1]، بدعوى ان المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويختص باسم العراف. وفيه اولا: انه ضعيف السند. وثانيا: ان اتيان العراف كناية عن العمل بقوله وترتيب الاثر عليه، كما عرفته آنفا، فلا دلالة فيه على حرمة الاخبار عن الامور المستقبلة بأي

[1] الفقيه 4: 3، عنه الوسائل 17: 149، ضعيفة لشعيب بن واقد.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست