responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 637
ان النزاع والبغضاء بين المتخاصمين تارة يكون من كلا الطرفين، بأن يكون كل منهما حربا للاخر وقاصدا لايقاع الضرر به، واخرى يكون الحقد والنفاق من طرف واحد كأن وشى إليه نمام على اخيه كاذبا فحقد عليه، وكلا القسمين مشمولان لاطلاق ما دل على جواز الكذب في مورد الاصلاح. ويمكن الاستدلال على جواز الكذب للاصلاح بقوله تعالى: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، اي اصلحوا بين المؤمنين إذا تخاصموا وتقاتلوا، واتقوا الله في ترك العدل والاصلاح لعلكم ترحمون [1]، فان اطلاق الاية يشمل الاصلاح بالكذب ايضا. وحينئذ فتكون الاية معارضة لعموم ما دل على حرمة الكذب بالعموم من وجه، وبعد تساقطهما في مادة الاجتماع، اعني الكذب للاصلاح، يرجع الى البراءة أو الى عموم: المصلح ليس بكذاب، فانه ينفى الكذب عن المصالح على سبيل الحكومة. ولا فرق في جواز الكذب للاصلاح بين أن يكون المصلح احد المتخاصمين أو غيرهما. ويدل على تأكد الحكم في الاول بعض الاحاديث الواردة في حرمة هجران المؤمن فوق ثلاثة ايام، كقوله (عليه السلام) في رواية حمران: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا برأت منهما في الثالثة، قيل: هذا حال الظالم فما بال المظلوم، فقال: ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول:

[1] الحجرات: 10.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست