responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 636
الامور التي يراها العامة احداثا ناقضة للوضوء، فان الامر في هذه الموارد ارشاد الى ناقضية الامور المذكورة للوضوء، كما ان الامر بالوضوء عقيب البول والنوم ارشاد الى ذلك ايضا. وحينئذ فيدور الامر بين حمله على ظاهره من الناقضية بداعي التقية لا الجد، وبين حمله على الاستحباب، فالظاهر هو الاول، فان حمله على الثاني يستلزم مخالفة الظاهر من جهتين: الاولى: حمل ما هو ظاهر في الارشاد الى الناقضية على خلاف ظاهره من ارادة الحكم التكليفي، الثانية: حمل ما هو ظاهر في الوجوب على الاستحباب. وأما لو حملناه على التقية فلا يلزم منه الا مخالفة الظاهر في جهة واحدة، وهي حمل الكلام على غير ظاهره من المراد الجدي. 2 - جواز الكذب لارادة الاصلاح: قوله: الثاني من مسوغات الكذب ارادة الاصلاح. أقول: لا شبهة في جواز الكذب للاصلاح بين المتخاصمين في الجملة عند الفريقين نصا [1] وفتوى، وتفصيل ذلك:

[1] عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب واصلاح بين الناس - الحديث (الكافي 2: 255، عنه الوسائل 12: 254)، مرسل. وعن عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا يريد بذلك الاصلاح فيما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم (الكافي 2: 256، عنه الوسائل 12: 253)، مجهولة بعيسى بن حسان. وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المصلح ليس بكذاب (الكافي 2: 256، عنه الوسائل 12: 253)، صحيحة. وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المذكورة. وفي سنن البيهقي: ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا (سنن البيهقي 10: 197)، وغير ذلك من أحاديث العامة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست