responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 619
خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره. نعم الظاهر ان حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات، وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما احكام المتزاحمين، مثلا إذا توقف انجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا. وقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالادلة الاربعة: أما الاجماع، فهو وان كان محققا ولكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فان الظاهر ان المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز الى الكتاب والسنة، فلا وجه لجعلة دليلا مستقلا في المسألة، وقد مر نظير ذلك مرارا. وأما العقل، فهو وان كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة، كحفظ النفس المحترمة ونحوه، الا أنه لا يحكم بذلك في جميع الموارد، فلو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه بالمالك، فان العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ. وأما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين: 1 - قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم [1].

[1] النحل: 108.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست