responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 612
مراده عن المخاطب باظهار غيره وخيل إليه انه اراد ظاهر كلامه، وقد عرفت آنفا ان الكذب هو مخالفة الدعاوي النفسانية للواقع لا مخالفة ظاهر الكلام له. و يتفرع على هذا ان جواز التورية لا يختص بمورد الاضطرار ونحوه، لانها ليست من مستثنيات الكذب بل هي خارجة عنه موضوعا، ومن هنا ذهب الاصحاب فيما سيأتي من جواز الكذب عند الضرورة الى وجوب التورية مع التمكن منها، وعللوا ذلك بتمكن المتكلم مما يخرج به كلامه عن الكذب. ثم ان الكلام الذي يوري به قد يكون ظاهرا في بيان مراد المتكلم ولكن المخاطب لغباوته وقصور فهمه لا يلتفت إليه، وهذا خارج عن التورية، بل هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلم في مقام المحادثة والمحاورة، ومن هذا القبيل ما نقل عن بعض الاجلة ان شخصا اقترح عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم وكان يراه غير مستحق لذلك، فالقى السبحة من يده وقال: والله ان يدي خالية، وتخيل السائل من كلامه انه غير متمكن من ذلك. وقد يكون الكلام ظاهرا في غير ما اراده المتكلم، وهو مورد التورية، كما إذا اراد احد أن ينكر مقالته الصادرة منه، فيقول: علم الله ما قلته، ويظهر كلمة الموصول على صورة أداة النفي، ويخيل الى السامع أنه ينكر كلامه. ومن هذا القبيل ما ذكره سلطان المحققين في حاشية المعالم في

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست