responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 606
كاطلاق الضراب على الضارب، فانه اخبار عن الكثرة بالهيئة، نعم لو قامت قرينة خارجية على ارادة الواقع وكون استعمال اللفظ فيه لاجل المبالغة فقط لما كان كذبا. ومثله ما هو متعارف بين المتحاورين من استعمال بعض الفصول من الاعداد في مقام التكثير والاهتمام، كلفظ سبع أو سبعين أو الف، فيقول المولى لعبده مثلا: لو اعتذرت مني الف مرة لما قبلت عذرك، ومن ذلك قوله تعالى: ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [1]، كما ذكره الطبرسي [2]، فان الغرض من الاية هو نفي الغفران رأسا. وتجوز المبالغة ايضا بالتشبيه والاستعارة، كتشبيه الرجل العالم بالبحر المواج، وتشبيه الوجه الحسن بفلقة القمر، وكالكناية عن الجود بكثرة الرماد وهزال الفصيل وجبن الكلب، واستعارة الاسد والسيف البتار للرجل الشجاع، ولا يعد شئ منها كذبا، وكيف والقرآن الكريم وخطب الائمة (عليهم السلام) وكلمات الفصحاء مشحونة بذلك، بل ربما تكون هذه الخصوصيات وامثالها موجبة لقوة الكلام ووصوله الى حد الاعجاز أو ما يقرب منه. والوجه في خروج المبالغة باقسامها عن الكذب هو ان المتكلم انما قصد الاخبار عن لب الواقع فقط، الا أنه بالغ في كيفية الاداء فتخرج عن الكذب موضوعا، نعم إذا انتفى ما هو ملاك المبالغة من وجه الشبه ونحوه كان الكلام كاذبا.

[1] التوبة: 81.
[2] في مجمع البيان ط صيدا: الوجه في تعليق الاستغفار بسبعين مرة المبالغة لا العدد المخصوص، والمراد بذلك نفي الغفران جملة، وقيل: ان العرب تبالغ بالسبعة والسبعين ولهذا قيل للاسد السبع، لانهم تأولوا فيه لقوته انها ضوعفت له سبع مرات (مجمع البيان 3: 55).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست