responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 602
وان شئت قلت: المحرم انما هو ايجاد الكلام الكاذب لا ايجاد صفة الكذب في كلام سابق. ونظير ذلك ما حققناه في كتاب الصلاة في البحث عن معنى الزيادة في المكتوبة، وقلنا: ان المراد بها هو الزيادة الابتدائية، اي الشئ الذي لا يطابق المأمور به حين صدوره من الفاعل، بحيث إذا وجد لم يوجد الا بعنوان الزيادة، وعليه فإذا اوجد المصلي شيئا في صلاته بعنوان الجزئية أو الشرطية ثم بدا له ما اخرجه عن عنوانه الاولي وألحقه بالزيادة لم يكن محكوما بحكم الزيادة في الفريضة، فلا تشمله قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة [1]. وكذلك في المقام، فان ما دل على حرمة الكذب مختص بالكذب الابتدائي الفعلي المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلم، اما إذا وجد كلام في الخارج وهو غير متصف بالكذب ولكن عرض له ما الحقه بالكذب بعد ذلك فلا يكون حراما، لانصراف ما دل على حرمة الكذب عنه وان صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة من حيث مخالفة المتكلم لوعده وعدم جريه على وفق عهده، ولذا يطلق عليه وعد كاذب ووعد مكذوب، كما يطلق على الوفاء به وعد صادق ووعد غير مكذوب. وقد استدل على حرمة مخالفة الوعد على وجه الاطلاق بالاخبار الكثيرة [2] الدالة على وجوب الوفاء به.

[1] التهذيب 2: 194، الاستبصار 1: 376، عنهما الوسائل 8: 231.
[2] عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا، ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون - الخ، (الكافي 2: 270، عنه الوسائل 12: 165)، حسنة لابراهيم بن هاشم، المقت: الغضب. وعن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليف إذا وعد (الكافي 2: 270، عنه الوسائل 12: 165)، حسنة لابراهيم. وغير ذلك من الروايات المذكورة في الكافي 2: 2
[70] 286، الوسائل 12: 16
[4] 166، 12: 20
[3] 213، المستدرك 9:
[54] 56.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست