responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 600
2 - أن ينشئ المتكلم ما التزمه بنفس اصله التي تكلم بها، بأن يقول: لك على كذا درهما أو دينارا أو ثوبا، ونظيره صيغ النذر والعهد، كقولك: لله على ان افعل كذا. ولا ريب ان مثل هذه الجمل انشائية محضة، فلا تتصف بالصدق ولا بالكذب بالمعنى المتعارف، بل الصدق والكذب في ذلك بمعنى الوفاء بهذا الالتزام وعدم الوفاء به. 3 - أن يخبر المتكلم عن الوفاء بامر مستقبل، كقوله: اجيئك غدا، أو اعطيك درهما بعد ساعة، أو ادعوك الى ضيافتي بعد شهر، وهذه جمل خبرية بالحمل الشايع ولكنها مخبرة عن امور مستقبلة، كسائر الجمل الخبرية الحاكية عن الحوادث الاتية، كالاخبار عن قدوم المسافر غدا، وعن نزول الضيف يوم الجمعة، وعن وقوع الحرب بين السلاطين بعد شهر. ولا شبهة في اتصاف هذا القسم من الوعد بالصدق والكذب، فانها عبارة عن موافقة الخبر للواقع وعدم موافقته له، من غير فرق بين انواع الخبر، وهو واضح. وأما حرمة الكذب هنا فان تنجزها يتوقف على عدم احراز تحقق المخبر به في ظرفه، فيكون النهي عنه منجزا حينئذ، واما لو احرز حين الاخبار تحقق الوفاء بوعده في ظرفه ولكن بدا له أو حصل له المانع من باب الاتفاق وأصبح مسلوب الاختيار عن الاتمام والانهاء لم تكن الحرمة منجزة وان كان اخباره هذا في الواقع كذبا. وأما حكم المقام من حيث خلف الوعد، فسيأتي التكلم عليه. ومن هنا اتضح ان النسبة بين حرمة الكذب وبين خلف الوعد هي العموم من وجه، فانه قد يتحقق الكذب المحرم حيث لا مورد لخلف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست