responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 593
وفيه: انهما وان كانتا ظاهرتين في المقصود، ولكنهما ضعيفة السند [1]. ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية عثمان بن عيسى: ان الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، والكذب شر من الشراب [2]. وفيه أولا: انها ضعيفة السند. وثانيا: انها مخالفة للضرورة، إذ لا يلتزم فقيه بل ولا متفقه بان جميع افراد الكذب شر من شرب الخمر، فإذا دار الامر في مقام الاضطرار بين ارتكاب طبيعي الكذب، ولو بان يقول المكره - بالفتح - ان عمر فلان مائة سنة مع أنه ابن خمسين، وبين شرب الخمر، فلا يحتمل احد ترجيح شرب الخمر على الكذب. ومما ذكرناه ظهر الجواب عما دل [3] على أن المؤمن إذا كذب بغير عذر كتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع امه، ومن الواضح ان الزناء بالام من اكبر الكبائر فكذلك الكذب، على أن هذه الرواية ايضا ضعيفه السند. ويضاف الى ذلك ما ذكرناه في مبحث الغيبة، وهو ان كل واحد من الذنوب مشتمل غالبا على خصوصية لا توجد في غيره، وكونه اشد من

[1] أما رواية العيون فالطريق الاول فهو مجهول لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري وعلي بن قتيبة النيسابوري، وأما الثاني فهو مجهول للحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم، وأما الثالث فهو مجهول لحمزة بن محمد العلوي. وأما رواية الاعمش فلاحمد بن يحيى بن زكريا وغيره.
[2] الكافي 2: 254، عقاب الاعمال: 291، عنهما الوسائل 15: 244، ضعيفة لعثمان بن عيسى.
[3] جامع الاخبار: 173، عنه البحار 72: 263، المستدرك 9: 86، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست