من الروايات الواردة من طرقهم وسنشير إليها. وتدل على حرمة العمل بقول القافة الايات الدالة على حرمة العمل بغير علم، وعلى حرمة اتباع الظنون وانها لا تغني من الحق شيئا، وقد تقدمت هذه الايات [1]. فان نفى النسب عن شخص أو الحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة اعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق والقواعد الشرعية، فانه هدم لاحكام الارث المترتبة على التوالد الشرعي. وايضا قد ثبت في الشريعة ان الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين، والعمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد. ويضاف الى ما ذكرناه ان النسب إذا لم تقم على ثبوته امارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي نفيه، ولا يجوز رفع اليد عنه الا بالامارات المعتبرة شرعا وليست القيافة منها. وأما ما ورد في احاديث العامة [2] من العمل بقول القافة فلا يصلح [1] في البحث عن حرمة الرشوة. [2] منها ما عن عائشة ان النبي (صلى الله عليه وآله) دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ورأى اسامة وزيدا نائمين وقد خرجت أقدامهما، فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض. راجع سنن البيهقي كتاب الدعوى والبينات 10: 262، وصحيح البخاري آخر كتاب الفرائض، وصحيح مسلم آخر الرضاع 1: 565، وسنن أبي داود كتاب الطلاق 2: 280، وسنن النسائي كتاب اللعان 2: 108، وجامع الترمذي مع شرح ابن العربي آخر باب الولاء والهبة والوصايا 8: 290. أسارير: الخطوط التي تكون بالجبهة. وفي ارشاد الساري في شرح البخاري: 446: مجزز - بضم الميم وكسر الجيم والزاء الاولى المشددة وآخره زاء معجمة - سمي بذلك لانه كان يجز ناصية الاسير في الجاهلية ويطلقه، وقال العسقلاني في فتح الباري 12: 44 لم أر من ذكر اسمه.