لثلاثة: المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين [1]. وقد تقدم في رواية سعد الاسكاف وغيرها تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك [2]. وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال (عليه السلام): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه [3]. وفي بعض الاحاديث: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث [4]، وفي عيون الاخبار: واما التي كانت تحرق وجهها وبدنها، وهي تجر امعاؤها فانها كانت قوادة [5]، وقد ورد اللعن والتوعيد على القواد في بعض الاحاديث [6]. المسألة (16) حرمة اتيان القائف وترتيب الاثر على قوله قوله: السابعة عشرة: القيافة حرام في الجملة. [1] عنه الوسائل 17: 426، ولم نجده في مجموعة الورام المطبوع. [2] مر في البحث عن حكم تدليس الماشطة. [3] راجع الكافي 7: 261، التهذيب 10: 64، عنهما الوسائل 28: 171. [4] جعفر بن احمد القمي في المانعات: 2، عنه المستدرك 13: 112. [5] عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 10، عنه الوسائل 20: 213. [6] عن ابراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة (معاني الاخبار: 250، عنه الوسائل 20: 351). وعن عقاب الاعمال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت (عقاب الاعمال: 337، عنه الوسائل 20: 351).