responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 584
وقد ذهب بعض الاصحاب [1] وجمع من العامة [2] الى الجواز، ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه: 1 - دعوى الاجماع عليها، وقد ادعاه غير واحد من الاصحاب. وفيه: ان من المحتمل القريب استناده الى الوجوه الاتية، فليس هنا اجماع تعبدي، ومن هنا علله بعض الاعاظم من الاصحاب بعموم النهي عن المسابقة الا في ثلاثة [3]. 2 - ما ورد في جملة من الاحاديث [4]، من نفي السبق الا في خف أو حافر أو نصل، بدعوى ان السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه الى كذا، اي تقدمه وخلفه وغلبه على كذا، فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة والمغالبة وان لم يكن فيها رهان، فيكون مفاده كمفاد: لا رهبانية ولانجش في الاسلام. وفيه: ان ذلك انما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء ولم يثبت ذلك، بل في المسالك [5] ان قراءة الفتح هي المشهور، والسبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون، وعليه فلا تدل الرواية الا على تحريم المراهنة فقط.

[1] كما في المسالك 1: 301، كفاية الاحكام: 137.
[2] في فقه المذاهب نقل عن المذاهب الاربعة جواز المسابقة بدون رهن (فقه المذاهب 2: 51).
[3] التذكرة 2: 354.
[4] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال (الكافي 5: 48، عنه الوسائل 19: 253)، ضعيفة لمعلي بن محمد. وقد ذكرت هذه الرواية في جملة من احاديث العامة، راجع سنن البيهقي 10: 16. عن دعائم الاسلام: لا سبق الا في ثلاث في خف أو حافر أو نصل (دعائم الاسلام 1: 345، عنه الوسائل 14: 80)، مرسلة، وعن الشهيد الثاني اضافة الجناح.
[5] المسالك 1: 301.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست