responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 583
الواقعية الغير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة، لان ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. ويمكن ان يقال: ان الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الائمة (عليهم السلام) بالموضوعات حاضرا عندهم من غير توقف على الارادة، وقد دلت عليه جملة من الروايات، كما ان علمهم بالاحكام كذلك، واما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لارادتهم واختيارهم، كما دلت عليه جملة اخرى من الروايات فلا يتوجه الاشكال على الرواية، لامكان صدور الفعل عنهم (عليهم السلام) جهلا قبل الارادة. ولكن الذي يسهل الخطب ان البحث في علم الامام (عليه السلام) من المباحث الغامضة، والاولى رد علم ذلك الى اهله كما ذكره المصنف (رحمه الله)، على أن الرواية المذكورة ضعيفة السند. 4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة: قوله: الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. أقول: المشهور بين الاصحاب [1] هو عدم جواز المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة، كالمصارعة وحمل الاثقال والجري على الاقدام، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور، والمكث في الماء وحفظ الاخبار والاشعار، ورمي البنادق والوقوف على رجل واحدة وغيرها.

[1] كما عن صاحب الرياض 2: 41، والقاضي في المهذب 1: 331، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 326، والعلامة في التذكرة 2: 354.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست