responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 582
قوله: ثم ان حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة. أقول: حكم المأخوذ بالقمار وكذلك حكم المأخوذ بسائر المعاملات الفاسدة هو وجوب رد عينه مع البقاء ورد بدله من المثل أو القيمة مع التلف، ويأتي الكلام ان شاء الله على هذا في البحث عن المقبوض بالعقد الفاسد. قوله: وما ورد من قي الامام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغلام [1]. أقول: لم يتوهم احد ولا موقع للتوهم ايضا ان القى من جهة رد البيض الى المالك، فان آكل الحرام لا يجب عليه رد عينه ولو كان عالما عامدا فضلا عما إذا تناوله جاهلا، لان الطعام بعد المضغ يعد في العرف تالفا خصوصا بعد وصوله الى المعدة، اما بعد القى فانه يعد من القذارات العرفية، وانما الوجه في ذلك هو تنزه الامام (عليه السلام) ان لا يصير الحرام الواقعي جزءا من بدنه، بل الظاهر من الرواية ان البيض قد اشتراه الغلام للامام (عليه السلام) ولكنه قامر به في الطريق، فلا موضوع هنا للضمان. ولو سلمنا ان الامام (عليه السلام) لم يكن مالكا للبيض، فيمكن ان يقال: ان الاموال كلها للامام (عليه السلام) لانه اولى بالناس من أنفسهم، ويؤيده ما دل على أن الارض وما يخرج منها له (عليه السلام). وعلى هذين الوجهين فقي الامام (عليه السلام) البيض انما هو لئلا يكون ما اصيب به القمار جزءا من بدنه. وكيف كان فقد اورد المصنف على الرواية، بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل اكل المعصوم له جهلا، بناء على عدم اقدامه على المحرمات

[1] عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا أو بيضتين، فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال مولى له: ان فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه (الكافي 5: 123، عنه الوسائل 17: 165)، مجهولة لعبد الحميد، وضعيفة لسهل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست