responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 581
معينين بشرط متاخر، وهو قوله: ان اكلتموها فهي لكم، واشترط عليهم الضمان إذا تخلف الشرط المذكور، وقال: وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، وقد حكم الامام (عليه السلام) بفساد هذه المعاملة وعدم ترتب الاثر عليها بقوله: لا شئ في المؤاكلة، وانها ليست من المعاملات التي أمضاها الشارع، كما امضى المزارعة والمضاربة والمساقات وغيرها. وعلى هذا فمفاد الرواية ينحل الى قضيتين: احداهما موجبة وهي اباحة الشاة بشرط متأخر اباحة مالكية، والثانية سالبة وهي عدم تحقق الاباحة المالكية مع تخلف الشرط المذكور، وحكم القضية الاولى هو الجواز وضعا وتكليفا من غير غرامة على الاكلين، وحكم القضية الثانية هو عدم الجواز وضعا لا تكليفا، فتثبت عليه غرامة الاكل لكونه مشمولا لعمومات أدلة الضمان، لا لانها معاملة خاصة توجب الضمان بنفسها. ويدل على ذلك من الرواية امران: احدهما قوله (عليه السلام): لا شئ في المؤاكلة، فان ظاهره ان الصادر بين مالك الشاة واصحابه انما هو عقد المؤاكلة في الشاة، وثانيهما قول المالك: ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فان ظاهره ان هذا القول من المالك صيغة لعقد المؤاكلة، وان المتعاملين بها يحاولون ايجاد معاملة خاصة كسائر المعاملات المقررة في الشريعة المقدسة. وقد علم من الوجهين المذكورين ان كلمة: آكل في قول السائل: في رجل آكل واصحاب له شاة، انما هو فعل ماض من باب المفاعلة وليس باسم فاعل من الثلاثي المجرد، ولا فعل ماض منه كما هو واضح. ونظير هذه المعاملة كثير الوقوع بين اهل العرف، فيقول احدهم لصاحبه: ان اكلت كذا مقدارا من الثمرة، أو ان سكنت في هذه الدار سنة واحدة فليس عليك شئ والا فعليك كذا وكذا.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست