responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 580
والحاصل ان الرهن على اللعب بغير الالات المعدة للقمار حرام وضعا وتكليفا، فلا وجه لانكار الحرمة التكليفية والالتزام بخصوص الفساد كما صنعه صاحب الجواهر [1]. وقد يستدل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر بما في صحيحة محمد بن قيس الواردة في مؤاكلة الشاة، من أنه قال (عليه السلام): لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه [2]، بدعوى ان الامام (عليه السلام) لم يتعرض فيها لغير فساد المراهنة في الطعام، وانه ليس لها اثر يترتب عليها، ولو كانت المراهنة المزبورة محرمة تكليفا لردع عنها ايضا. وأجاب المصنف عن ذلك، بان هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، لان التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام ايضا، فتأمل. وتوضيح كلامه: ان سكوت الامام (عليه السلام) عن بيان الحرمة في جهة لا يستلزم ثبوت الجواز فيها، والا لكانت الرواية دالة على جواز التصرف في مال الغير، بناء على فساد هذه المعاملة، لان الامام (عليه السلام) قد سكت عن بيان حرمته ايضا. أقول: الظاهر ان الرواية اجنبية عن المقام، وانما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام، فان مالك الشاة قد اباحها لاشخاص

[1] الجواهر 22: 110.
[2] عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان اكلتموها فهي لكم، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام، ما قل منه وما كثر، ومنع غرامة فيه (الكافي 7: 428، التهذيب 6: 290)، صحيحة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست