responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 579
المتراهنين، فيدل على الحرمة وضعا وتكليفا، وعليه فلا وجه لحمله على الحرمة الوضعية فقط كما صنعه المحقق الايرواني، ولكنه ضعيف السند. ومنها: ما دل [1] على أن كل ما قومر به فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز واللوز والكعاب، ومعنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفا. ومنها: رواية اسحاق بن عمار [2] الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة اكلهما، فانها دلت على تحقق القمار باللعب بغير الالات المعدة له، وتدل على هذا ايضا الرواية المشتملة على قي الامام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغارم، وسيأتي الكلام في هذه الرواية وبيان انها ضعيفة السند.

[1] عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر (الكافي 6: 435، عنه الوسائل 17: 323)، صحيحة. عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما انزل الله على رسوله: انما الخمر والميسر - الخ، قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز (الكافي 5: 122، التهذيب 6: 371، الفقيه 3: 97، عنهم الوسائل 17: 165)، ضعيفة لعمرو بن شمر. وفي فقه الرضا (عليه السلام): 38، عنه المستدرك 13: 224 ما يدل على ذلك ولكنه ضعيف.
[2] عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فانه حرام (الكافي 5: 124، التهذيب 6: 370، عنهما الوسائل 17: 166). أقول: من جملة رجال السند في هذه الرواية محمد بن احمد النهدي، وقد رماه النجاشي بالاضطراب، وضعفه ابن الغضائري، ووثقه الكشي، وعليه فلا بد من التوقف كما عليه العلامة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست