responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 576
المطلقات في الانصراف وعدمه، ولكن الرواية ضعيفة السند. 3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الالات المعدة للقمار: المراهنة على اللعب بغير الالات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة، ونطاح الكباش وصراع البقر، ومهارشة الديكة ومضاربتها، والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية، من غير الافراد التي نص على جوازها. والظاهر انه لا خلاف في الجملة بين الشيعة واكثر العامة [1] في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا، وان كان بغير الالات المعدة للقمار، نعم يظهر من الجواهر [2] اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالالات المعدة له، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه، نعم تفسد المعاملة عليه ولا يملك الراهن الجعل فيحرم عليه التصرف فيه. وذكر المصنف (رحمه الله) ان الظاهر الحاقه بالقمار في الحرمة والفساد، بل صرح العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك [3]، ثم قال المصنف: وهو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما

[1] في فقه المذاهب: لا تصح المسابقة بجعل (رهان) في غير الخيل والجمال والرمي الا عن الشافعية، فانهم قالوا: تصح المسابقة بالرهان ايضا على البغال والحمير والفيلة ايضا (فقه المذاهب 3: 51).
[2] جواهر الكلام 22: 109.
[3] المصابيح، مخطوط، ولم نقف عليه، نعم صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2: 41.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست