responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 573
الحكم باللعب تقتضي عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بالالات المزبورة. وفيه: ان الرواية غريبة عما نحن فيه، فان الظاهر منها اخذ عنوان المؤمن موضوعا للاجتناب عن اللعب المطلق، وبما انه لا دليل على حرمته على وجه الاطلاق حتى اللعب باليد والاصابع واللحية والسبحة ونحوها، فتكون الرواية ارشادا الى بيان شأن المؤمن من أنه لا يناسبه الاشتغال بالامور اللاغية، فانها غير مفيدة له في دينه ودنياه. وقد استدل على حرمة القمار بدون الرهن بالمطلقات الناهية عن الميسر والقمار من الايات والروايات، وقد اشرنا الى مصادرها في هامش ما تقدم، وأجاب عنه المصنف بوجهين:

[1] ان المطلقات منصرفة الى الفرد الغالب، وهو اللعب بالالات المذكورة مع الرهن. وفيه اولا: ان اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن اكثر من اللعب بها مع المراهنة أو مساويا له في الكثرة. وثانيا: ان مجرد غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف، نعم ان دعوى الانصراف انما تصح إذا كان لها منشأ صحيح، كأن يكون الفرد النادر أو غير الغالب على نحو لا يراه العرف فردا للعمومات والمطلقات، كانصراف الحيوان عن الانسان في نظر العرف مع أنه من اكمل افراده، ولذا قلنا بانصراف الروايات المانعة عن الصلاة في غير المأكول عن الانسان. والوجه في ذلك ان العرف يرى الانسان مبائنا للحيوان، حتى انه لوخوطب احد بالحيوان فان العرف يعد ذلك من السباب.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست