responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 553
أو ماله من اصابة الظالم اياها، فلا تجوز الغيبة برد هذه الدعوى، ومع الشك في مورد يرجع الى المطلقات الدالة على حرمة الغيبة على وجه الاطلاق، لان الشبهة وان كانت مصداقية الا أن التخصيص من جهة المزاحمة فلا بد من الاقتصار على المتيقن. 12 - القدح في مقالة باطلة: فان وجوب حفظ الحق واضاعة الباطل اهم من احترام المقول فيه. وأما ما وقع من بعض المتجاهرين بالنسبة الى الاعاظم احياء كانوا ام امواتا من الجهر بالسوء كاطلاق الغبي والبله ونحوهما من الالفاظ القبيحة فلا شبهة في حرمته لكونه من الفحش والشتم كما تقدمت الاشارة إليه في البحث عن حرمة السب. قوله: ثم انهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة الى ذكرها. أقول: منها تفضيل بعض العلماء على بعضهم وان استلزم انتقاص الاخر، ولا ريب في جوازه لتوقف الغرض الاهم عليه، وقد جرى على هذا ديدن الاصحاب في جميع الازمان والاقطار، خصوصا في تعيين مراجع التقليد، ولكن هذه مرحلة كم زلت فيها الاقدام، عصمنا الله من الزلل. حرمة استماع الغيبة: قال المصنف (رحمه الله): يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد ان السامع للغيبة احد المغتابين، والاخبار في حرمته كثيرة، الا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست