responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 552
توثيق بعض الروات [1]، وفي بعض الاحاديث: جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد تقدم ذلك في البحث عن حرمة الغش. والوجه في جواز ذلك ان ذكر الاوصاف الظاهرة خارج عن تعريف الغيبة كما تقدم، لانها ليست مما ستره الله، الا إذا كان ذكرها بقصد التنقيص والتعيير فانه حرام من غير جهة الاغتياب. 10 - إذا علم السامع بها: قال الشهيد في كشف الريبة [2]: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فاجرى احدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لانه لا يؤثر عند السامع شيئا، ثم قال: الاولى تنزيه النفس عن ذلك بغير غرض صحيح خصوصا مع احتمال النسيان، ولكن الظاهر خروج هذا القسم عن الغيبة موضوعا، وهو واضح. 11 - رد من ادعى نسبا ليس له: وقد استدل عليه المصنف بان مصلحة حفظ الانساب اولى من مراعات حرمة المغتاب. أقول: اهمية حفظ الانساب ثابتة فيما إذا ترتب على النسب اثر شرعي من التوارث والنظر الى النساء ونحوهما، واما إذا لم يترتب عليه اثر شرعي أو ترتب الاثر على دعوى النسب كأن ادعاه لصيانة نفسه أو عرضه

[1] عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: احب الناس الى أحياء وأمواتا اربعة، وذكر منهم الاحول، وهو محمد بن علي (رجال الكشي: 135، الرقم: 215.
[2] كشف الريبة: 80.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست