responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 550
واولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء، إذ يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين، وقد جرى عليه ديدن الاصحاب في جميع الامصار والاعصار، ودونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق منهم عن غيره، بل على هذا سيرة الائمة (عليهم السلام). ويؤمي الى هذا قوله تعالى: ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا [1]، فان التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا. ومن هنا يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزناء، والسرقة والقذف وشرب الخمر ونحوها لاقامة الحد عليهم، وقد ثبت جواز الشهادة بل وجوبها بالكتاب والسنة المعتبرة، كما يظهر ذلك لمن يراجع أبواب الشهادات. 8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه: جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب - بالفتح - كما إذا أراد أحد أن يقتله، أو يهتك عرضه، أو يأخذ أمواله، أو يضره بما يرجع إليه، فان غيبته جائزة لدفع الامور المذكورة عنه، فان حفظها أهم في الشريعة المقدسة من ستر ما فيه من العيوب، بل لو اطلع عليها المقول فيه لرضي بالاغتياب طوعا. وقد حمل المصنف على هذا ما ورد في ذم زرارة بن اعين (رحمه الله) من الاحاديث المذكورة في كتب الرجال [2]، واستوضح ذلك من صحيحة الكشي الصريحة في تنزيه زرارة وتقديسه عن المطاعن والمعائب [3]،

[1] الحجرات: 6.
[2] راجع رجال الكشي: 13
[3] 160، الارقام: 20
[8] 269. 3 - رجال الكشي: 138، الرقم: 221.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست