responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 546
4 - جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء: الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص، بان يقول للمفتي: ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص. والذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السؤال موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب، والوجه في ذلك هو قيام الادلة النقلية والعقلية وضرورة المذهب على وجوب تعلم الاحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء بها، وعليه فإذا توقف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام فان العمل حينئذ يكون على طبق أقوى الملاكين، ومن الواضح ان التعلم اهم من ترك الغيبة، فان ترك التعلم ينجر الى اضمحلال الدين. وأما بحسب الروايات، فقد استدل على الجواز بروايتين: 1 - شكاية هند زوجة أبي سفيان الى الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، ولم يزجرها النبي (صلى الله عليه وآله) عن قولها [1]. وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند. وثانيا: ان القضية شخصية، فيحتمل ان يكون عدم الردع لفسق أبي سفيان ونفاقه، أو لمعروفيته بالبخل، حتى قيل انه كان مضرب المثل في البخل، على أن مورد الرواية من صغريات تظلم المظلوم، فقد عرفت جواز ذكر الظالم فيه فلا تدل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء مطلقا.

[1] عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها: خذي لك ولولدك بالمعروف (عوالي اللئالي 1: 402، عنه المستدرك 9: 129، احياء العلوم 3: 133)، مرسلة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست