responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 536
2 - ان في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما، بل ربما لا يتحمله الا الاوحدي من الناس. وفيه: ان هذا لا يتم في جميع الموارد، فان رب شخص يتحمل ما لا يحصى من المصائب الشديدة والنوائب العسرة حتى من الاشخاص الدنية بغير حرج ومشقة، على أن في شمول دليل الحرج للمقام اشكالا بل منعا، لانه مناف للامتنان في حق المغتاب - بالفتح - وقد حققنا في معنى ادلة الحرج والضرر انها ادلة امتنانية، وانما تجري إذا لم يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الاخرين. 3 - ان في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن المفسدة فتوجب الجواز، فان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية. وفيه: ان الاحكام الشرعية وان كانت تابعة للملاكات الواقعية الا أن المصلحة المظنونة لا تقاوم المفسدة المقطوعة، لان الظن لا يغني من الحق شيئا، على أنه ربما لا يرتدع الظالم باغتيابه بل قد لا يرتدع بما هو اعظم من الاغتياب، على أن لازم هذا الوجه هو جواز اغتيابه حتى من غير المظلوم، فان الظن بالارتداع موجود فيهما، بل قد يكون ذكر غير المظلوم آكد في ردع الظالم. 4 - ما في رواية قرب الاسناد المتقدمة في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وهو قوله (عليه السلام): ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والامام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق، بدعوى ان عدم احترام الامام الجائر انما هو لجوره لا لتجاهره بالفسق، والا لم يكن قسيما للفاسق المعلن بفسقه. وفيه اولا: انها ضعيفة السند كما عرفته في المبحث المذكور.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست