responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 533
2 - جواز تظلم المظلوم: قوله: الثاني: تظلم المظلوم واظهار ما فعل به الظالم وان كان متسترا به. أقول: ذكر الشيعة والسنة [1] من مستثنيات حرمة الغيبة تظلم المظلوم، واظهار ما اصابه من الظالم وان كان متسترا في ظلمه اياه، كما إذا ضربه أو شتمه أو اخذ ماله أو هجم على داره في مكان لا يراهما احد أو لا يراهما من يتظلم إليه، فانه يجوز للمظلوم ان يتظلم بها الى الناس. ويدل عليه قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم [2]، فقد ثبت من الخارج ان الغيبة من الجهر بالسوء، فانها اظهار ما ستره الله من العيوب الموجبة لهتك المقول فيه واهانته كما عرفت، وعليه فتنطنبق الاية على ما نحن فيه، وتكون النتيجة: ان الله لا يحب الاغتياب الا للمظلوم، فان له ان يتظلم الى الناس بذكر مساوي الظالم، وان لم يرج ارتداعه عن ظلمه اياه. وأما الرواية المفسرة للجهر بالسوء بأن المراد به الشتم [3]، فمضافا الى ضعف السند فيها ان انطباقه على ذلك لا ينافي انطباقه على الغيبة ايضا، لما عرفت مرارا من أن الروايات الواردة في تفسير القرآن كلها لبيان المصداق وتنقيح الصغرى. وقيد الشهيد في كشف الريبة [4] وجمع ممن تأخر عنه [5] جواز الغيبة

[1] راجع احياء العلوم 3: 133.
[2] النساء: 148.
[3] مجمع البيان 2: 131.
[4] كشف الريبة: 77.
[5] كالمحقق السبزواري في كفاية الاحكام: 86، والمحقق النراقي في المستند 2: 347، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 66.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست