responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 530
لم يتجاهر الا في بعضها كما عن الحدائق [1]، أو لا تجوز الا فيما تجاهر فيه كما عن الشهيد الثاني (رحمه الله)؟ [2] وفصل المصنف بين المعاصي التي هي دون ما تجاهر فيه في القبح وبين غيرها، فيجوز اغتيابه في الاول ولا يجوز اغتيابه في الثاني، ومثاله من تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض للاجنبيات، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد سلطان الجور يقتل الناس ويمثل بهم وينكل جاز اغتيابه بشرب الخمر والزناء واللواط، ومن تجاهر بنفس المعصية جاز اغتيابه في مقدماتها، ومن تجاهر بالمعاصي الكبيرة جاز اغتيابه بالتعرض لجميع القبائح، ولعل هذا هو المراد من قوله (صلى الله عليه وآله): من القى جلباب الحياء فلا غيبة له، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا في غيرها كبعض عمال الظلمة - انتهى ملخص كلامه. أقول: أما القول بالتفصيل المذكور فلا دليل عليه بوجه، فان بعض الناس قد يتجاهر بالذنوب الكبيرة، كقتل النفوس المحترمة وشرب الخمور وأكل اموال الناس، ومع ذلك يتستر فيما هو دونها، كايذاء الجار والنظر الى الاجنبيات وترك العبادات الواجبة. نعم إذا تجاهر في معصية جاز اغتيابه بها وبلوازمها، فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتيابه بتهيئة مقدمات الشرب من الشراء والحمل أو الصنع، فان الالتزام بالشئ التزام بلوازمه، ومن القى جلباب الحياء في

[1] الحدائق 18: 166.
[2] كشف الريبة: 79، صرح به قبل الشهيد المحقق الثاني في رسالته في العدالة (مجموعة رسائله): 42.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست