responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495
1 - أن تقع المزاحمة بين الطائفتين في مرحلة الامتثال من دون ان ترتبط احداهما بالاخرى في مقام الجعل والانشاء، كالمزاحمة الواقعة بين الاتيان بالواجب وبين الاتيان بالامور المستحبة، فانه لا شبهة حينئذ في تقديم ادلة الاحكام الالزامية على غيرها وكونها معجزة عنه، كما ذكره المصنف. 2 - أن يكون الموضوع فيهما واحدا من دون أن يكون بينهما تماس في مرحلتي الثبوت والاثبات، ولا يقع بينهما تزاحم وتعارض اصلا، كما إذا حكم الشارع بجواز شئ في نفسه وطبعه وبحرمته، بلحاظ ما يطرأ عليه من العناوين الثانوية. ومثال ذلك: اباحة الشارع اكل لحم الضأن مثلا في حد نفسه، وحكمه بحرمته إذا كان الحيوان جلالا أو موطوءا، فانه لا تنافي بين الحكمين ثبوتا واثباتا، إذ لا اطلاق لدليل الحكم غير الالزامي حتى بالنسبة الى العناوين الثانوية لتقع المعارضة بينهما. 3 - أن يتحد موضوع الحكمين ايضا ولكن يقيد الحكم غير الالزامي بعدم المخالفة للحكم الالزامي. مثاله: ان قضاء حاجة المؤمن واجابة دعوته وادخال السرور في قلبه وتفريج غمه من الامور المرغوبة في الشريعة المقدسة، الا أنها مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام، لما ورد من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق [1]، فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على ادلة الامور المذكورة وان كان مسلما الا أنه لدليل خارجي، لا لما ذكره

[1] الكافي 2: 276، التهذيب 6: 179، الفقيه 4: 288، الخصال: 3، راجع الوسائل 16: 15
[2] 156، المستدرك 12: 207.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست