responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 465
الملائكة والجن من السحر، وعليه فتشملها الاطلاقات المتقدمة الدالة على حرمة السحر بجميع شؤونه. وفيه: انك قد عرفت خروج الاستعانة بالارواح الارضية واستخدام الجن من السحر موضوعا وحكما، وحينئذ فان انطبق على ذلك شئ من العناوين المحرمة حكم عليه بالحرمة لتلك الجهة المحرمة لا لكونه سحرا. كما إذا اشتملت التسخيرات على المقدمات المحرمة، أو كان المسخر - بالكسر - لعمله ذلك عرضا للتضرر أو التلف أو الجنون، أو لارتكاب شئ آخر من الامور غير المشروعة، أو كان المسخر - بالفتح - مؤمنا من الانس أو ملكا، وكان التسخير ظلما عليهم، ومع انتفاء العناوين المحرمة فلا وجه للحرمة، كتسخير الكفار من الانس والجن، وان اشتمل ذلك على ايذائهم، والا لما جاز قتل الكفار واخذ الجزية منهم وهم صاغرون. وكذلك يجوز تسخير الحيوانات مطلقا، خصوصا المؤذيات منها، كالعقارب والحيات والسباع، والا لما جاز استخدام الحمولة وقتل المؤذيات منها. وقد أجاد المحقق الايرواني حيث قال: فالامر في تسخير الحيوانات أوضح، فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب، ومع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا [1].

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 28.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست