responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
مذهب الشيعة الاثني عشرية ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة، وقد ذكرنا في الحاشية انموذجا من هذه المخالفات لتكون حجة على منكرها [1].

[1] منها ما ذكره في المتعة وانها ليست بمشروعة. منها ما ذكره في ضمن ما يسجد عليه المصلي قال: وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه رخص في الصلاة على ثياب الصوف، وكلما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، فإذا جاز لباس الثوب الصوف والصلاة فيه فلذلك مما يسجد عليه. ومنها: ما قال في الوضوء، انه من بدأ بالمياسير من اعضاء الوضوء جهلا أو نسيانا وصلي لم تفسد صلاته. ومنها: ما في نواقض الوضوء، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ان الذي ينقض الوضوء - الى ان قال: - المذي، وقال بعد اسطر: ورأوا ان كلما خرج من مخرج الغائط ومن مخرج البول عما قدمنا ذكره، أو من دود أو حبات أو حب القرع، ذلك كله حدث يجب منه الوضوء وينقض الوضوء. ومنها: ما قال في المسح، من بدأ بما أخره الله من الاعضاء نسيانا أو جهلا وصلي لم تفسد صلاته. ومنها: ما قال في صفات الوضوء، ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر الى منطقة من الجبهة، ثم يمار يديه من وسط الرأس الى آخر الشعر من القفا ويمسح مع ذلك الاذنين ظاهرهما وباطنهما. ومنها: ما قال في هذا الباب، ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن. ومنها: ما قال في الوضوء التجديدي، ما غسل من اعضاء الوضوء أو ترك لا شئ عليه، و قد روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) انه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل وتوضأ ومسح على الخفين وعلى عمامته، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. الى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة، وليس المقام مناسبا لذكره أجمع، ومن أراد الاطلاع عليه فليراجع الى دعائم الاسلام، المستدرك 19: 13
[9] 155.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست