ولكن الظاهر انه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله، فانه ان كان المراد به المبدع في الاحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، وان كان المراد به المبدع في العقائد والاصول الدينية فهو كافر بالله العظيم، فيكون خارجا عن المقام موضوعا لعدم كونه متصفا بالايمان. قوله: ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم تأثر المسبوب عرفا. أقول: مقتضى الاطلاقات المتقدمة ان سب المؤمن حرام مطلقا، سواء تأثر ام لم يتأثر، نعم إذا لم يوجب اهانة المسبوب في نظر العرف كان خارجا عن عنوان السب موضوعا، لما عرفت من اعتبار الاهانة والاستنقاص في مفهوم السب. وعليه فلا وجه لاستثناء بعض الامثلة عن مورد البحث، كسب الوالد ولده، وسب المعلم متعلمه، وسب المولى عبده، لانه ان كان موجبا لاهانتهم فلا مجوز للاستثناء، وان لم يكن موجبا لذلك فهو خارج عن السب موضوعا. وقد ظهر ايضا فساد ما يقال من أن السب في الامثلة المذكورة فخر للمسبوب وتأديب له فلا يحرم. ووجه الفساد ان مفهوم السب ينافي مفهوم الفخر والتأديب فلا يجتمعان في مورد واحد. وأضعف من جميع ذلك دعوى السيرة على الجواز في الموارد المزبورة، فانا لو سلمنا تحقق السيرة من المتدينين فانما هي في غير موارد الهتك والظلم، فلا تكون الا على جواز التأديب دون السب. قوله: وأما الوالد، فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم (عليهم السلام): انت وما لك لابيك. أقول: قد وردت هذه الجملة المباركة في الروايات المتظافرة