responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 442
وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع لكون كل من العنوانين موضوعا للعقاب، فلا وجه للتداخل ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي مبحث الغيبة. وقال المحقق الايرواني: ان النسبة بين السب والغيبة هو التبائن، فان السب هو ما كان بقصد الانشاء، وأما الغيبة فجملة خبرية [1]. وفيه: انه لا دليل على هذه التفرقة، فان كلا منهما يتحقق بكل من الانشاء والاخبار. قوله: ثم انه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق. أقول: يجوز سب المتجاهر بالفسق بالمعصية التي تجاهر فيها لزوال احترامه بالتظاهر بالمنكرات كما في بعض الاحاديث، وسيأتي ذكره في البحث عن مستثنيات الغيبة، وأما المعاصي التي ارتكبها العاصي ولكن لم يتجاهر فيها فلا يجوز السب بها، وأما السب بما ليس في المسبوب فافتراء عليه فيحرم من جهتين. قوله: ويستثنى منه المبدع ايضا. أقول: قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه [2].

[1] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 280.
[2] عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم، والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لهم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة (الكافي 2: 278، عنه الوسائل 16: 267)، صحيحة. وغير ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المزبورة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست