responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436
اصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الاجارة الفاسدة لانهما لا اثر لهما، وانما الاثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل سواء تحقق معه شئ من الاسباب الفاسدة ام لم يتحقق. وربما يقال بتقديم اصالة الصحة على الاصول الموضوعية لحكومتها عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم. وفيه: ان مدرك اصالة الصحة هو الاجماع وبناء العقلاء كما عرفت، وهما من الادلة اللبية فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن، وهو ما كان مصب الدعوى امرا واحدا معلوما للمترافعين وكان الاختلاف في الخصوصيات، وقد فرضنا ان المقام ليس كذلك. 4 - أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الاخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ويدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فان اقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الاخر حكم له والا وجب التحالف وينفسخ العقد، وعليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف، وهذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه. المسألة (9) حرمة سب المؤمن قوله: التاسعة: سب المؤمن حرام في الجملة بالادلة الاربعة. أقول: قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة، لكونه ظلما وايذاء، وعلى ذلك اجماع المسلمين من غير نكير، وقد تعرض الغزالي لذلك في احياء العلوم [1].

[1] احياء العلوم 3: 110، ولا ينقضي العجب من الغزالي حيث جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والمجوس والخوارج ومنع عن لعن يزيد!؟
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست