responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 427
4 - ما تقدم فيما سبق عن الرضا، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) في قوله تعالى: أكالون للسحت [1]، قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته [2]. وفيه أولا: ان الرواية مجهولة. وثانيا: انها وردت في خصوص الهدية بعد قضاء حاجة المؤمن ولم يقل احد بحرمتها هناك لما دل على جواز قبول الهدية من المؤمن بل من الكافر ولما دل على استحباب الاهداء الى المسلم، واذن فلا بد من حمل الرواية على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من اهل الحاجة إليه لئلا يقع يوما في الرشوة. 5 - ان المناط في حرمة الرشوة للقاضي هو صرفه عن الحكم بالحق الى الحكم بالباطل، وهو موجود في الهدية ايضا فتكون محرمة. وفيه: ان غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك، والظن لا يغني من الحق شيئا. الرشوة في غير الاحكام: قوله: وهل يحرم الرشوة في غير الحكم؟ أقول: الرشوة في غير الاحكام قد تكون لاتمام امر محرم، وقد تكون لاصلاح امر مباح، وقد تكون لانهاء امر مشترك الجهة بين المحلل والمحرم. أما الاول فلا شبهة في حرمته من غير احتياج الى ادلة حرمة الرشوة،

[1] المائدة: 46.
[2] عيون الاخبار 2: 28، عنه الوسائل 17: 95، وقد مر في البحث عن بيع العذرة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست