responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426
وفيه أولا: انه ضعيف السند. وثانيا: انه اجنبي عما نحن فيه، لوروده في هدايا العمال وهم غير القضاة، ووجه كونها محرمة قد علم من الوجوه المتقدمة. وثالثا: انه يمكن أن يراد من اضافة الهدايا الى العمال اضافة المصدر الى الفاعل دون المفعول، بمعنى ان الهدايا التي تصل الى الرعية من عمال سلاطين الجور غلول، فتكون الرواية راجعة الى جوائز السلطان وعماله وسنتكلم عليها. وهذا الوجه الاخير وان كان في نفسه جيدا الا أنه انما يتم فيما إذا علم كون الهدية من الاموال المحرمة والا فلا وجه لكونها غلولا، على أنه بعيد عن ظاهر الرواية. 3 - ما استدل به في المستند [1] على حرمة اخذ القاضي للهدية، من أن النبي (صلى الله عليه وآله) زجر عمال الصدقة عن أخذهم الهدايا [2]. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند لكونها منقولة من طرق العامة. وثانيا: انها وردت في عمال الصدقة فلا ترتبط بما نحن فيه، ولعل حرمتها عليهم من جهة الوجوه التي ذكرناها في حرمتها على الولاة.

[1] المستند 2: 526.
[2] عن أبي حميد الانصاري ثم الساعدي انه اخبره ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) استعمل عاملا على الصدقة، فجاء به العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الذي لكم وهذا الذي اهدي الى - الى أن قام (صلى الله عليه وآله) فصعد المنبر ثم قال: - أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا: من عملكم وهذا الذي اهدي لي، فهلا قعد في بيت ابيه وامه فنظر هل يهدي له ام لا، والذي نفسي بيده لا يقبل احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه (المبسوط 8: 151، سنن البيهقي لابي بكر الشافعي 10: 138)، نبوي ضعيف.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست