responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 419
وأما الصورة الثالثة، فمقتضى القاعدة فيها جواز اخذ المال على القضاء والافتاء، فان عمل المسلم محترم فلا يذهب هدرا، وأما الاية المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما عرفت. نعم الحرمة فيها هي مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة الدالة على ذلك، وهذا المعنى هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، فان القضاء من المناصب الالهية التي جعلها الله للرسول فلا ينبغي لمن يتفضل عليه الله بهذا المنصب الرفيع أن يأخذ عليه الاجرة. ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه، ففي الروايات الدالة على حرمة اخذ الاجرة على القضاء غنى وكفاية، وسنتعرض لهذه الروايات في البحث عن حكم اخذ الاجرة على القضاء، إذ الظاهر من الاجرة فيها الجعل المأخوذ للقضاء دون الاجر المقرر من قبل السلطان، ولو كان جائزا فانه لا شبهة في جواز أخذه إذا كان الدخول فيه بوجه محلل، كعلي بن يقطين والنجاشي وامثالهما. لا يقال: ان الرشوة في اللغة ما يؤخذ لابطال حق أو احقاق باطل، فلاتصدق على ما يؤخذ للقضاء بما يحق. فانه يقال: ان مفهوم الرشوة اعم من ذلك كما عرفت، فلا وجه للحصر وتقييد المطلقات، على أن الامور التي يكون وضعها على المجانية فان أخذ الاجرة عليها يعد رشوة في نظر العرف، ومن هذا القبيل القضاوة والافتاء. نعم لو فرضنا قصور الادلة المتقدمة عن اثبات الحرمة كان مقتضى اصالة الحل هو الاباحة، بل وهو مقتضي عمومات صحة المعاملات، كاوفوا بالعقود، واحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وغيرها.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست